الإجابة:
النجاسة لا تزول عن الملابس إلا بالغسل بالماء الطهور، ولا يكفي جفاف
النجاسة عنها، قال صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب ثوب المرأة:
"تَحُتّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم
تصلي به" متفق عليه [رواه البخاري في "صحيحه"]؛ فيجب
غسل النجاسة عن الثوب قبل الصلاة فيه.
وإذا لمس الإنسان نجاسة رطبة؛ فإنه يغسل ما لمسها به من جسمه؛
لانتقال النجاسة إليه، أما النجاسة اليابسة؛ فإنه لا يغسل ما لمسها
به؛ لعدم انتقالها إليه.