الإجابة:
إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد في صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة
فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من
الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لم
يكن مدركاً للصلاة.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك". أي:
فقد أدرك صلاة الجمعة إذا أتى بالركعة الثانية.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر -
باب صلاة الجمعة.