حكم من رجع للتشهد الأوسط بعدما تذكر أثناء قيامه

بعض أئمة المساجد يحصل منهم بعض الأخطاء، بمعنى: يقوم للركعة الثالثة قبل الجلوس للتشهد الأول، ولدى قيامه يتذكر ويجلس قبل تنبيه المأمومين له، وفي هذه الحالة لا يسجد للسهو، فهل يلزمه السجود للسهو، أم لا؟

الإجابة

نعم، إذا قام ناسياً، ثم تنبه وجلس يسجد السهو، ويسجد الناس معه، وإذا ترك هذا جاهلاً فلا شيء عليه، الصلاة صحيحة إن شاء الله.