حكم الخطبة على خطبة رجل تارك للصلاة

ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على خطبة رجل تارك للصلاة (كافر)؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها في حق مسلمة، فهي خطبة يجب إطراحها والحذر منها وعدم قبولها، فإذا علم يقيناً أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة ، فله أن يخطب على خطبته إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب ويرجع إلى الحق، ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة. فالحاصل أنه ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته لأنه مسلم وهو كافر، فهذا من باب الإصلاح ومن باب الإحسان إلى المخطوبة.