الرواتب التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم

بالنسبة لصلاة الرواتب ما هو عددها، وما كيفية أدائها، وهل النافلة التي بعد الظهر يمتد وقتها إلى دخول أذان العصر أم لا، وهل بعد أذان العصر يمكن التنفل قبل الفريضة أم لا؟ كذلك بالنسبة للنافلة التي بعد صلاة المغرب هل يمتد وقتها إلى دخول أذان العشاء أم لا، وهل بعد أذان العشاء يمكن التنفل قبل صلاة الفريضة أم لا؟ وضحوا لنا هذه الأمور حول النوافل، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الرواتب التي شرعها الله - جل وعلا- مع الصلوات الخمس، وكان النبي يحافظ عليها - عليه الصلاة والسلام- في الحضر اثنتا عشرة ركعة منها أربع قبل صلاة الظهر بعد الزوال، يسلم من كل ثنتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، هذه ست ، وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد صلاة العشاء ، ثنتان قبل صلاة الفجر، هذه هي الرواتب التي كان يحافظ عليها - عليه الصلاة والسلام- في الحضر، أما في السفر فكان يتركها - صلى الله عليه وسلم- إلا سنة الفجر كان في السفر لا يصلي هذه الرواتب إلا سنة الفجر فإنه كان يحافظ عليها سفرا وحضرا!. ويشرع للمؤمن مع الصلوات الخمس سوى هذه الرواتب، أن يصلي أربعا قبل العصر بعد دخول الوقت ، أربع بتسليمتين ، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : (رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر). وهذه الأربع ليست راتبة ، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان ربما صلَّى ثنتين قبل العصر، ثم صلى أربعا قبل العصر، لكن ليست راتبة ولكنها مستحبة إذا صلاها المؤمن والمؤمنة فهو أفضل أربع قبل العصر، بتسليمتين، وثنتان قبل المغرب هذه مستحبة بعد الأذان وقبل الإقامة ثنتان، كذلك بعد الأذان للعشاء يصلي ركعتين قبل صلاة العشاء أفضل، وليست من الرواتب، لكن يستحب إذا أذن المؤذن وهو جالس في المسجد أن يقوم فيصلي ركعتين بعد المغرب بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلَّى أكثر فلا بأس، وكذلك يستحب له أن يتهجد بالليل بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل يتهجد بما يسر الله له ولو بركعة واحدة يوتر بها، وكلما زاد فهو أفضل لو أوتر بثلاث، أو بخمس أو بسبع أو بأكثر يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل والأفضل أحدى عشرة أو ثلاثة عشرة وإن نقص أو زاد فلا بأس يسلم من كل ثنتين تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك. ولا بأس أن يتأخر في أداء الراتبة بعد الظهر يمتد وقتها إلى أذان العصر يصليها قبل العصر ولو تأخر لكن قبل العصر قبل دخول وقت العصر، وهكذا المغرب لو أخرها لو أخر الراتبة لم يصلها إلا قرب غروب الشفق يعني قرب العشاء فلا بأس لكن الأفضل أن يبادر بها قبل العوائق هذا هو الأفضل وإلا فوقتها يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب إلى دخول وقت العشاء كما أن سنة الظهر البعدية يمتد إلى دخول وقت العصر، لكن إذا بادر بهذه وهذه قبل دخول وقت التي بعدها هو الذي أولى له حتى لا يعرض له عارض، والأفضل في بيته إذا صلاها في بيته فهو أفضل وإن صلاها في المسجد فلا بأس ، لكن في البيت أفضل. المقدم: يستوي هذا التوجيه سماحة الشيخ يستوي هو والحكم في حق الرجال وحق النساء؟ الشيخ: نعم عام للرجال والنساء جميعاً، الحكم عام للرجال والنساء.