الإجابة:
يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا ، وكان لباس
نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تميمة وغيره من الكف إلي الكعب
في بيوتهن ، أي كف من كف اليد إلي كعب الرجل ، فإذا خرجن لبسن ثيابا
طويلة تزيد على أقدامهن بشبر ، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلي
ذراع من أجل ستر أقدامهن ، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية ، فإن رفعت
اللباس فهي من الكاسيات العاريات .
أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة ،
يعني ما بين السرة إلي الركبة مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا
فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها ، لأنها تنظر إلي العورة ، أما فوق
السرة أو دون الركبة ، فإذا كانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة مثل أنها
رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا ، أو تريد أن تغسل الساق
وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به ، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام
النساء فإنه لا بأس ، لكن لا يفهم من هذا كما تفهم بعض النساء
الجاهلات أن المعنى أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة
فقط ، هذا غلط ، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة ، من قال : إن المرأة لا
تلبس إلا سروال يستر من السرة إلي الركبة وهذا لباس المسلمات ؟ ! لا
يمكن !
فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلي الكعب ، أما المرأة
الأخرى التي تنظر فلها أن تنظر إلي الصدر والساق لكن ليس لها أن تنظر
ما بين السرة والركبة فيما لو كشفت المرأة ثوبها ، فإن الأخرى تنظر ما
بين السرة والركبة .