الكلام على القِراض

السؤال: من يعطي مبالغ من النقود لمن يتجر بها فيعطيك رُبع الربح، هل هذا جائز أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان ذلك على وجه المضاربة والقراض، بأن لم يكن فيه ضمانٌ لا لرأس المال ولا للربح فهو عقد جائز، فالقراض هو أن تدفع مالاً لمن يتجر به على جزء من ربحه، تدفع نقوداً لإنسان، تقول: "خذ هذا المليون اتجر به والربح بيننا"، سواء حددتما ذلك بالنصف أو بغيره، إذا قلت: 75% من الربح لي أنا، و25% لك أنت فلا حرج، وإذا قلت: 50% من الربح لي أنا و50% من الربح لك أنت فلا حرج، المهم ما حصل عليه الاتفاق والتراضي فيعمل هو فإذا ربح فالحمد لله يأخذ نسبته من الربح ويسدد إليك رأس مالك وما زاد من الربح.

وإذا خسر فانتقص رأس المال فليس عليه أي ضمان إلا إذا كان فرَّط وسعى في التلف، وأما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه، ويرد إليك ما بقي من رأس مالك، فأنت خسرت جزءاً من رأس مالك وهو خسر عمله، فقد عمل ستة أشهر ولم ينل شيئاً، وأنت خسرت جزءاً من رأس مالك، والأمر كله بقدر الله وقضائه، وعلى الإنسان أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولذلك فإن الإنسان قد يبذل جهداً جهيداً، وعملاً شاقاً في الوصول إلى ربح فلا يناله، وقد لا يتكلف أية تكاليف فينال ربحاً لم يكن يتوقعه كل ذلك بقسمة الله تعالى وتدبيره.

وكثير من الناس يظنون أنهم يجوز لهم أن يحتالوا على القراض فيضمنوا رأس المال أو يضمنوا معه الربح، فيدفع مالاً لإنسان فيقول على أن تربحني في كل مليون مثلاً 5% أو 10% وهذا النوع حرام إجماعاً، لأن الإنسان به ليس مضارباً ولا مقارضاً، إنما هو مُقرض -أي دفع قرضاً لإنسان- واستعاده بزيادةٍ فهو قرض بزيادة، والقرض بالزيادة ربا إجماعاً.

فلذلك لابد من الحذر من مثل هذا النوع من الصفقات، التي يدفع فيها الإنسان مالاً لآخر ليعمل به على ضمان لرأس المال وضمان للربح أيضاً، فهذا حرام.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.