مس القبل والدبر وحكم ذلك في الوضوء

مس القبل أو الدبر وما حكمه في الوضوء؟

الإجابة

من مس فرجه قبلاً كان أو دبراً انتقض وضوءه لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء)، واللفظ الآخر: (من مس ذكره فليتوضأ)، فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه وهكذا المرأة.