حكم إسبال الإزار دون كبر

ما حكم إطالة الإزار من غير كبر ولا مخيلة؟

الإجابة

يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط، لقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار)، رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل إذا كان متكبراً أو إذا كان من الخيلاء، بل أطلق وعمم، وقال -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، ولم يقل إذا كان متكبراً، بل قال: (المسبل إزاره)، والقميص والبشت من جنس الإزار، وهكذا السراويل يجب أن تكون كلها فوق الكعب لا تنزل عن الكعب، وإذا كان إسبالها عن كبر صار الإثم أعظم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من جره ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة)، وهذا لا يقيد بقية النصوص، بل بقية النصوص على حالها ومن قيدها فقد غلط، هذا له شأن وهذا له شأن، فإذا فعلها كبراً وخيلاء صار إثمه أكبر، وإذا فعلها عن تساهل صار إثمه أسهل، ولكنه قد فعل محرماً. ثم إرخاء الملابس وسيلة للكبر، والغالب أن من أرخاها وتعمد ذلك الغالب عليه التكبر والخيلاء والتعظم، ثم هذا الإرخاء وسيلة إلى إفساد الألبسة بالأوساخ وتعريضها للنجاسات، ثم هو أيضاً نوعٌ من الإشراك لا وجه له ولا داعي له، فالواجب رفعها والحذر من إرخاءها تحت الكعب، وقد جاء في حديث جابر بن سليم عند أهل السنن يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة)، فجعل الإسبال كله من المخيلة قصد أو لم يقصد، جعل الإسبال كله من المخيلة، لأنه إن لم يقصد فهو وسيلة إلى القصد، ما الذي حمله واستمر على هذا تعمداً، لماذا؟ لولا أن في نفسه شيئاً فالحاصل محرمٌ مطلقاً، هذا هو الحق والصواب وإن لم يتكبر، لكن إذا قصد التكبر كان الإثم أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ: هناك من يبالغ في تقصير الثياب مبالغة لدرجة أنها أصبحت كالممقوتة، ماذا يقول الشيخ لمثل هؤلاء؟ السنة في هذا أن تكون الثياب من نصف الساق إلى الكعب، فإذا رفعها فوق النصف تركه أو لا ينبغي، لأنه وسيلة إلى التكشف، ولأنه فيه نوعٌ من الشهرة والازدراء، وسحبها تحت الكعب لا يجوز، ولكن بين ذلك، أما العورة فحدها الركبة، لكن إذا نزلها إلى الركبة وجعلها إلى نصف الساق يكون أولى وأبعد عن الشهرة، وأبعد عن ظهور العورة، لأنه إذا كانت حول الركبة قد تظهر العورة بتساهلٍ منه أو غفلةٍ منه أو ريح تهب فتظهر العورة، فإذا أنزلها إلى النصف كان هذا أسلم وأبعد عن ظهور العورة، فإزرة المؤمن إلى نصف الساق، وإذا نزل إلى الكعب فلا بأس، ولا يجوز تحت الكعب، ويكره فوق النصف.