لو كان الشخص يقصد الطلاق، فما الحكم في التكرار؟

السؤال: لو كان يقصد الطلاق ووقع الطلاق فعلاً، فما الحكم في التكرار؟

الإجابة

الإجابة: يتكرر الطلاق.

فإذا بلغ ثلاث مرات تبين بينونة كبرى، إذا بلغ ثلاثة مرات وهو يقصد الطلاق في كل مرة، ثم يحنث باليمين، فإنها تطلق وتبين منه بيونة كبرى.

أما إذا كان لم يبلغ الثلاث فإنها تكون رجعية له أن يراجعها ما دامت في العدة.