الإجابة:
إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع فإنه يلزمه تكبيرة الإحرام
وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر، تكون تكبيرة
الركوع في هذه الحال مستحبة، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر -
التكبير ومواضع رفع اليدين في الصلاة.