حكم من سها ولم يجلس للتشهد الأول

من سها في صلاته وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد، ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، هل يعود ويجلس للتشهد، وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائماً، هل يعود ويتشهد، وفي كلا الحالتين هل يسجد للسهو؟

الإجابة

إذا قام عند التشهد الأول وذكر في أثناء قيامه يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه قام من التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. أما إذا شرع في القراءة ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع يستمر ويسجد للسهو و الحمد لله قبل أن يسلم.