المعاشرة الزوجية أثناء الحيض

السؤال: ما هو الجائز من المعاشرة الزوجية أثناء الحيض؟ وما هو المحرم؟ وما حكم التقبيل للصائم تطوعاً؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمحرَّم على الزوجين: الجماع في الدبر والجماع في الفرج حال الحيض، أما ما عدا ذلك مما يحصل به الإحصان والإعفاف وإشباع الرغبة فلا حرج فيه إن شاء الله، لعموم قوله سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إتيان الحائض: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".

أما التقبيل للصائم فهو مكروه لما قد يؤدي إليه من إفساد الصيام، والمسلم مأمور بسد الذريعة المفضية إلى فساد العبادة، سواء في ذلك صيام الفرض أو التطوع، لعموم قوله سبحانه: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم}، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.