هل يشترط موافقة الأقارب على وقفية معينة

أن عندي منزلا صغيرا بمدينة الرياض، وحيث أنني وحيد وليس لي زوجة ولا أولاد، وأريد أن أسبل بيتي إلى والدتي على يد ابن أخٍ لي صغير السن في العاشرة من عمره، ثم إلى أخته من بعده، مع العلم أن عندي خمسة إخوان من الأب، وهم ولدان وثلاثة بنات، وأربعة إخوان من الأم، وهم ثلاثة أولاد وبنت واحدة، وأريد أن تفيدونني يا سماحة الشيخ، هل يجوز لي ذلك دون أن أسأل إخوتي؟ أم لا بد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا؟ حفظكم الله ورعاكم.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد أوضح الله -جل وعلا- في كتابه الكريم وفي سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ولا حرج عليك في الصدقة أو الوقف أو الوصية إذا كان مكلفاً ليس بسفيه، وأنت بحمد لله إذا كنت بهذه الصفة رشيد لك أن توقف بيتك على من تشاء، من أولاد أخيك ومن غيرهم، إذا كنت صحيح الجسم لست بمريض فلك أن توقفه، ولك أن تهبه من ترى ولا حرج عليك في ذلك، فالمؤمن حرٌ في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام، ولا يمنعها الإسلام، والوقف مما شرعه الله، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعوا له)، وقد استأذن عمر -رضي الله عنه- النبي -صلى الله عليه وسلم- بإيقاف سهمٍ له بخيبر، فأوقفه للفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات، بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيراً أو كبيراً، على ابن أخيك أو بنت أخيك أو على أحد إخوانك أو على غيرهم ما دمت صحيحاً لست بمريض، وما دمت رشيداً لست بسفيه. أما المريض فليس له التصرف إلا بالثلث، وهكذا الوصية ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحاً سليماً لا حرج بك فلك أن تتصرف في مالك في الثلث وما هو أكثر وما هو أقل، بالهبة لمن ترى بالصدقة بالوقف بالوصية، وأما الوصية فلا بد من الثلث، ولا يلزمك مشاورة إخوانك ولا أخواتك، يعني لا يلزمك مشاورة الورثة، عليك أن تتصرف من دون حاجة إلى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم لست بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية. جزاكم الله خيراً