الذين قاموا مع الإمام هم المصيبون، والشخصان اللذين بقيا هما المخطئان، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم –أنه قام عن التشهد الأول، فقام الناس معه ولم يجلسوا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، وهاتان السجدتان بدلاً من ترك التشهد الأول والتشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند آخرين، فتركها ينجبر بسجدتي السهو، والصواب أنه واجب لكن ليس من جنس الأركان، فإذا قام الإمام ولم يجلس فإن المأمومين يقومون معه، ينبهونه قبل أن يستقيم، فإن نبهوه قبل أن يستقيم وجب أن يرجع، فإن لم يرجع قاموا معه، لأنه قد يكون جهل الحكم الشرعي، قد يكون ما سمعهم، فالواجب على كل حال أن يقوموا معه، ويكملوا معه ويسجدون للسهو معه ولا يجلس أحد منهم هذا هو الواجب كما فعل الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل لهم من كان كذا فليفعل كذا، بل أقرهم والشخصان اللذين جلسا قد أخطأا أما في غير هذه المسألة لو قام إلى ثالثة في الفجر وهناك من يعلم أنه خطأ لا يقوم معه لأنها زيادة في الصلاة، أو قام إلى خامسة في الظهر لا يقومون معه، الذي يعلم أنها زائدة لا يقوم معه، ينتظر حتى يسلم ويسلم معه، مع التنبيه وهكذا لو جلس عن نقص، جلس في الثالثة في الظهر أو العصر أو العشاء ينبهونه فإن تنبه وإلا قاموا وكملوا صلاتهم هذا هو المحل هو محل المخالفة لمن تيقن خطأ الإمام، أما من لم يتقين خطأ الإمام بل شك أو يعلم صواب الإمام فإنه يتابعه، أو يعلم خطأ الإمام لكن جهل الحكم الشرعي فإنه يتابعه ولا شيء، فمن تابعه في الخطأ جاهلاً أو شاكاً فلا شيء عليه، أما من تابعه وهو يعلم الحكم الشرعي ويعلم أنه مخطئ فهذا ما تصح صلاته إن تابعه بالزيادة أو بالنقص والله المستعان.