زكاة الحلي المعد للزينة في المناسبات

توجد ظاهرة في منطقتنا: وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهباً، وعلى شكل حلي، ولا تلبسها إلا في المناسبات، ويدعون بأنه لا زكاة عليها؛ وذلك استناداً على أقوال بعض العلماء؛ شريطة أن تلبس المرأة هذه الحلي ثلاث مرات في السنة، ما الحكم في ذلك؟

الإجابة

الصواب أن فيها الزكاة، الخلاف موجود بين العلماء بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبستها أو لم تلبسها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمرأة التي رأى عليها الحلي: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار). ولقوله لأم سلمة لما ذكرت له أن تلبس أوضاح من الذهب، قالت: يا رسول الله هل هذا كنز؟ قال: (ما زكي فليس بكنز). دل أنها تزكى، وأنها تكون كنزاً إذا لم تؤدى زكاتها، سواء كانت أسورة أو قلائد أو خواتم أو غير إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره أحد عشر جنيه ونصف بالسعودي، وبالجرام اثنين وتسعين جرام، والفضة مائة وأربعون مثقالاً، مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدارها بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريال، هذا أقل النصاب، فالواجب على من عنده حلي من الذهب والفضة أن يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهكذا العُمل التي بيد الإنسان من دولارات وجنيهات، دنانير؛ لأن العملة ..... تقوم مقام الذهب، فيها الزكاة. المقدم: سماحة الشيخ من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة ،ما هو تعليقكم يحفظكم الله؟ الشيخ: القول هذا ضعيف...... الصواب أنه فيها الزكاة، الصواب على من كانت عنده حلي وهي تبلغ النصاب الزكاة وليس كل خلاف جاء معتبراً، الله يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. ويقول جل وعلا: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [(10) سورة الشورى]. المقدم: إذن من عمل بذلك القول بماذا تنصحونه؟ الشيخ: غلط، الواجب عليه ترك ذلك، والعمل بما دل عليه النص.