التذكية بالعظم (الذبح باستخدام العظام)

السؤال: سائل يسأل بقوله: صدت طيراً، وطرحته وفيه حياة مستقرة، فلم أجد شيئاً أذبحه به غير عظم فذبحته، وأكلته. وقال لي إنسان: إن التذكية بالعظم لا تجوز، ولا تحل، فهل هذا صحيح؟ نرجوكم الإفادة عن ذلك.

الإجابة

الإجابة: ورد في الحديث: عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" (1) (متفق عليه).

وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه الحديث المذكور؛ فأخذ الفقهاء بعمومها. وقالوا: كل ما ذكى به الإنسان، وأنهر الدم فهو حلال إلا السن والظفر. وهذا المشهور من المذهب. وأنه لا يستثنى من العظام إلا السن خاصة، وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في (الفتاوى السعدية): والصحيح القول الآخر في المذهب اختاره ابن القيم، وغيره: أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "أما السن فعظم"، فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام، وأنه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم، وهذا واضح ولله الحمد.

ومن الحكمة في ذلك أنها إن كانت نجسة فلنجاستها، وإن كانت طاهرة فلتنجيسها على إخواننا من الجن، والله أعلم (2)، انتهى.

___________________________________________

1 - البخاري (2507)، ومسلم (1968).
2 - الفتاوى السعدية (ضمن المجموعة الكاملة ص 427).