الإجابة:
إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها للتجارة، وكانت تساوي سبعة ملايين ثم
أبقاها ينتظر أكثر حتى نزلت، فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة، فإنك حين
تبيعها تخرج زكاة أول سنة عن سبعة ملايين، وعن السنوات التي نزلت فيها
مقدار زكاتها، وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول، ولا يُعتبر
ما اشتريت، فإذا قومت عند تمام الحول فإنها تزكى بما يساوي وقت وجوب
الزكاة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب عروض التجارة.