هل يؤجر على التصدق من مال حرام

ما حكم الشرع في مصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام؟ فقد تاب إلى الله ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يؤجر عليها؟

الإجابة

يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إن كان أخذها منهم بسرقة، يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها ويعفو عنه ماسلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى أهلها، فإن كان ما يعرفهم يتصدق بالنية عنهم مع التوبة إلى الله والله يأجره على توبته سبحانه وعلى تخليص ذمته من هذه الأموال التي أخذها بغير حق.