الاحتجاب على المرأة حكمه ، وحالات الضرورة فيه

سمعت أنه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب، هل يعتبر هذا فرضاً أم سنة؟ وهل على من تركت هذا الأمر إثم، وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن، ثم إن هناك كثيراً من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها، مثلاً: عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر والبطاقة الشخصية، وتكون المرأة مغطاة الوجه ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة، وكذلك تبرز جواز السفر أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقة؟

الإجابة

الاحتجاب مثل ما تقدم، يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأجنبي بنص القرآن الكريم لقول الله – تعالى -: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وهذا عام ما قال إلا الوجه؟ أو الوجه واليدين ، بل عمم - جل وعلا -، وهذا يعم أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم - ويعم غيرهن، والعلة التي بينها الرب - جل وعلا - كله في حاجة إليها ، كل الناس في حاجة إليها : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا قوله سبحانه في سورة النور:وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النور]. والوجه والكفان من أظهر الزينة ومن أعظم الزينة الخلقية بالنسبة إلى الخلقة ، والكحل والحلي والملابس الجميلة من أعظم الزينة المكتسبة. فالمؤمنة تبتعد عن هذا المنكر ، وتستر نفسها ، وتحتجب ابتعاداً عن الفتنة، وحذراً من أن تفتن غيرها ، أو تفتن هي في ذلك. لكن كشف الوجه للضرورة في المسائل التي ذكرتها السائل عند الحاجة إلى أخذ صورة الوجه، وعند إبراز الصورة للتطبيق إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا للضرورة. وهكذا إظهار وجهها للخاطب إذا أراد الخاطب أن ينظر إليها لا بأس أن تكشف وجهها له حتى ينظر إليها ، ينظر إلى وجهها إلى رأسها ، إلى قدمها ، إلى يدها ، لا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم- أذن في هذا، أذن للخاطب أن ينظر فلا حرج في ذلك ؛ لأن هذا من أسباب الوئام بينهما إذا تزوجها بعد النظر.