إذا كانت الأرض للبيع ما هي للبنية ولا للسكن فإنها تزكى كل سنة بقيتمها، كل سنة بقيمتها، فإذا كانت زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة وجب إخراج البقية التي أخل بها الوالد إذا كان الوالد زكاها عن أمرك وعن موافقتك، فالزكاة صحيحة، لكن إذا كانت الزكاة التي أخرجها أقل من الواجب فعليك أن تخرجي الزيادة التي تبين أنها زائدة على ما أخرجه الوالد عليكِ أن تخرجيها في السنوات التي زاد فيها القيمة على ما أخرجه الوالد.