حكم أخذ الوقف المعين

لقد ذهبت وأخوان معي إلى العمرة، وعند عودتنا مررنا بالمدينة، وأخذنا مصاحف كتب عليها هدية إلى حجاج بيت الله الحرام بموافقة أحد العاملين، وقال: لا بأس إذا لم يكتب عليها وقف لله تعالى! وعند عودتنا إلى الكويت قيل لنا ما كان يجب أن تأخذوها فأصحابها قد تركوها لكي تقرأ ويكتب لهم الأجر، فما رأي سماحتكم أنردها، أم ماذا ترى؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كانت المصاحف مكتوب عليها هدية فلا حرج في أخذها، أما إذا كانت مكتوب عليها هدية للقراء في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم-أو في المسجد الحرام أو في مسجد كذا فلا تؤخذ، بل للقراء، تبقي للقراء في المسجد، أما إذا كنت عليها هدية للحجاج ولم يذكر المسجد فلا حرج في ذلك، ولا حرج في أخذها والله أعلم.