بيع الرقيق من الثياب للنساء

السؤال: من يطلب ديناً من أحد، هل يجوز له أن يأخذ منه الرقيق من الثياب للنساء؟ وهل يجوز له أخذ قِطَع آلة التلفزة؟ وهل يجوز بيع ذلك؟

الإجابة

الإجابة: إن هذه البضائع لا يحل بيعها لمن يستعملها فيما حرم الله، ويجوز بيعها لمن يستعملها فيما أحل الله، فالثياب الرقيقة يجوز بيعها لمن لا يستعملها إلا فيما يحل له استعمالها فيه، كالمرأة التي لا تلبسها إلا في وقت النوم في بيتها، أو تلبس معها ثياباً ساترة تحتها أو فوقها، كالتي تلبس عليها عباءة تكفي وتسد، أما من سوى ذلك فلا يحل بيعها له، ومن شك فيه يجب النصح له، أن يقال له: هذا اللباس لا يَستر وحده، ولا يحل لبسه وحده، ولا يحل الخروج فيه من المنزل وحده، فيكون البائع ناصحاً ولا يكون غاشاً، وعلى هذا فيجوز لمن دفعت له هذه في دين أن يأخذها.

وكذلك قطع التلفزة ونحوها، فيجوز أخذها لمن دفعت إليه في الدين، لكن لا يبيعها إلا لمن يستعملها فيما يحل له، أو من يجهل هل يستعملها فيما حرم عليه أو ما يحل له فينصحه حينئذ.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.