لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن هذا من الظلم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف، فتزيد واحدة على أخرى، وليس له أن يأمرها بذلك بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم فلا يجوز، وليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذه معصية، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (إنما الطاعة في المعروف, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي بنته دون البنتين فالعطية باطلة والوصية باطلة