حرمان بعض الأولاد من الميراث؟

لي أخت تزوجت من رجل، ثم طلقت منه بعد أن أنجبت منه بنتين، وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها، وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه وحرمان ابنتيها من زوجها الأول، مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه، وجهونا حول هذا الموضوع؟

الإجابة

لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن هذا من الظلم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف، فتزيد واحدة على أخرى، وليس له أن يأمرها بذلك بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم فلا يجوز، وليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذه معصية، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (إنما الطاعة في المعروف, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي بنته دون البنتين فالعطية باطلة والوصية باطلة