الحلف بالطلاق المعلق

حلفت بالطلاق بيني وبين نفسي على أنه إذا وقع أي حلف بالطلاق على زوجتي، ووقع هذا الحلف فلا يعتبر طلاقاً، فهل يجوز هذا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالحلف بالطلاق معناه أن يحلف بطلاق معلق على شيء يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذا يقال له يمين الطلاق، فإذا قال عليه الطلاق أن لا يكلم فلان، أو عليه الطلاق أن لا يأكل طعام فلان، أو عليه الطلاق أن لا يسافر، أو عليه الطلاق أن لا تخرج امرأته إلى بيت فلان، وقصده من ذلك: المنع، منع الكلام أو السفر أو الخروج، فهذا يسمى يمين, كذلك إذا قال عليه الطلاق أن لا يكلم فلان، عليه الطلاق أن تذهبي إلى فلانة، عليه الطلاق أن يسافر لكذا وكذا، والمقصود الحث، حث نفسه أن يفعل هذا شيء، وليس قصده إيقاع الطلاق، هذا كله يسمى يمين، وفيه كفارة اليمين، ولا يقع به طلاق إذا خالفه؛ لأنه ما قصد الطلاق وإنما قصد حث نفسه أو منع نفسه، أو حث امرأته أو منعها ، هذا يسمى عند أهل العلم يميناً والصواب عند المحققين من أهل العلم أنه لا يقع إذا فعل ما حلف على تركه. أو ترك ما حلف على فعله، ويجب عليه كفارة اليمين لأحاديث وردت في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. المقصود أن هذا يسمى يميناً ولا يقع به طلاق. أما إذا علق الطلاق على فعل قصده إيقاع الطلاق، أو على فعل ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، مثل قال : عليه الطلاق لفلانة إذا دخل رمضان. أو عليه الطلاق لفلانة إذا قدم فلان، قصده من ذلك تعليق الطلاق، هذا يقع الطلاق بشرطه. فقوله عليه الطلاق أن لا يطلق فلانة هذا إذا كان قصده منع نفسه من طلاقها يكون إذا طلق عليه كفارة يمين، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق ولكن إذا طلق يقع الطلاق، هذا يقع الطلاق مثل غيره من المسائل. الحاصل أنه يرجع إلى نيته إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد منع نفسه وحثها على شيء فإنه يكون له حكم اليمين، فيه كفارة اليمين.