الإجابة:
الحمد لله
أولاً : ينبغي التنبه إلى أن النذر مكروه لحديث أبي هريرة - رضي الله
عنه - مرفوعا : ""لا تنذروا فإن النذر لا
يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل " رواه
البخاري (6609) ومسلم (1640) واللفظ لمسلم . وعن ابن عمر رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه
نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من
البخيل" رواه مسلم (1639) وقد يلزم الإنسان نفسه بنذر ثم لا
يفي به ، فيُوقِع نفسه في الحرج ويعرض نفسه للإثم .
والتهاون في النذر أمره خطير ، ويخشى على صاحبه أن يدخل في قوله
تعالى {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ
لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ
الصَّالِحِين * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ
وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي
قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ{ أما بخصوص السؤال ،
فإن النذر الذي نذرته هو من النذر الواجب ، الذي يجب عليك أن تفي به
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ " رواه البخاري
(6696) وعليه فيلزمك الوفاء بالنذر ، وأما الأيام التي أفطرتها فيجب
عليك قضاؤها ، وعليك مع ذلك كفارة يمين ، وتكفيك كفارة واحدة للأيام
التي أفطرتها .
قال ابن قدامة في المغني : (13/648) فيمن نذر أن يصوم كل خميس أبداً
ثم أفطر عدة أيام : ( يقضي نذره ويكفِّر ... , وإن فاتته أيام كثيرة
لزمته كفارة واحدة عن الجميع فإذا كَفَّر ثم فاته شيء بعد ذلك لزمته
كفارة ثانية . نصّ عليه أحمد . اه . ودعوتك على الغذاء لا تعتبر
عذراً يبيح لك الإفطار وعدم الوفاء بالنذر ، ولك أن تخبرهم بنذرك حتى
يكون لك عذر عندهم في عدم الحضور .