حكم الاحتكار

لقد وجد بعض الناس عندنا وهم يحتكرون السلع الاستهلاكية وقت الوفرة، خاصة الحبوب، ثم القيام بتخزينها حتى تتصاعد أسعارها وتصبح جنونية -كما يقول- فيبيعونها وهم في أماكنهم بما يشتهون، فبماذا ينصح الإسلام أمثال هؤلاء، وما هو موقف الشرع من كسبهم هذا؟

الإجابة

المحتكر هو الذي يشتري السلع وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الأحاديث لعن ذلك، والوعيد فيه، والنبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحتكر إلا خاطئ)، وقال: (من احتكر فهو خاطئ)، أي فهو آثم، قال العلماء: "هم الذين يشترون السلع من الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة، ويخزنه إذا اشتد الغلاء حتى يبيعه بأكثر هذا ما يجوز ومنكر وصاحبه آثم, ويجب على ولي الأمر-إذا كان في البلاد ولي أمر ينفذ أمور الشرع- أن يمنعه من ذلك، وأن يلزمه ببيع الطعام بسعر المثل، بسعر الوقت الحاضر الذي في الأسواق ولا يمكنه من خزانته, هذا إذا كان في وقت الشدة, أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد، ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه، وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه.