السؤال:
هل يجوز أن أعيد لشخص مبلغ اقترضته منه بالدولار فأعيده بالدينار
وربما فرق شواكل وهو سامح به أو لا يوجد فرق ولكن أعيد العملة بعملة
أخرى حتى لو كان المبلغ لأمي ؟
الإجابة
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
:-
لا بأس أن تُعيد القرض بعملة أخرى بشرط أن لا يكون بأكثر من سعر صرف
يوم القرض، والله أعلم.