عمارة للاستثمار والإيجار ليس في ذاتها زكاة إنما الزكاة في الأجرة

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : أفتونا مأجورين في هذا السؤال : عمارة للاستثمار والإيجار ، بعد مدة سبع سنوات بيعت ، فكم تكون زكاتها ؟ وكيف ؟

الإجابة

إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول ، وهي ربع العشر ، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف . أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول ، وهي ربع العشر كما تقدم . وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إيضاح : إذا كان الثمن مثلاً عشرة ملايين ، فالزكاة مائتان وخمسون ألفاً . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد