الإجابة:
الحمد لله.
الأموال الموظفة في التعمير من أجل البيع هي من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن هذه الأراضي والمباني من عروض التجارة، فتجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول، فإن بيعت أخرجت الزكاة من رأس المال والربح، لأن ربح التجارة تابع في الحول لرأس المال، فهذا هو الجواب في هذا النوع الذي ذكرته من أنواع الشركات، وأما أسهم سائر الشركات، فما قصد به الاستثمار وأخذ الربح مع بقاء الأصل، فالزكاة إنما تجب في الربح إذا قبضه صاحب الأسهم ثم حال عليه الحول، وإن زكَّاه عندما يقبضه فهو حسن، وإن كان المقصود بالأسهم المتاجرة، فإن الزكاة تجب في قيمتها رابحة أو خاسرة كلما حال عليها الحول. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 23-11-1425 ه.