كفارة القتل الخطأ

كان عندي طفل صغير تركته مع والده في السيارة وكان ذاهباً في مشوار، وانقلبت بهما السيارة في الطريق ومات الطفل، ثم بعد تلك الفترة رزقني الله بطفلة، وفي أحد الأيام تركتها تلعب بجوار البيت فوقعت في خزان ماء فغرقت في ذلك الخزان وماتت، سؤالي هو: هل علي ذنب في وفاة الطفل والطفلة، أو هل أُعد مهملة ويجب علي الكفارة أو صدقة، أو أن أفعل أي شيء؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

الإجابة

أما الطفل الأول الذي مات مع أبيه فهذا ليس عليك منه شيء، وإنما الحكم معلق بأبيه إن كان أبوه قد خالف ما يوجب الضمان من سرعة أو نحوها فإنه عليه الكفارة، وعلى العاقلة الدية، لأنها شبه العمد، وإذا سمحت أنت والورثة فلا شيء عن الدية، أما الكفارة فتكون في ماله إذا كان قد فعل شيئاً يوجب الضمان، وهذا يرجع إلى سؤال المرور عن صفة الواقع، فإذا كان قد فعل مايوجب الضمان حتى حصل الإنقلاب بسبب ذلك فعليه الكفارة من ماله، وهي عتق رقبه مؤمنة فإن لم يستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام عنه بعض أقربائه فجزاه الله خيراً، أما أنت فليس عليك شيء. وأما الطفلة التي تركتيها عند الخزان، فهذا فيه تفصيل: إن كان الخزان قريباً منها مفتوحاً وأنت تعلمين ذلك، فهذا تفريط منك وعليك الكفارة؛ لأنك فرطت في هذا، أما إن كان الخزان بعيداً أو كان مغلقاً ثم فتح وأنت لا تعلمين فليس عليك شيء؛ لأن مثل هذا يقع كثير، والسلامة من هذا عزيزة، لكن إذا كان قريباً من البنت الطفلة وأنت تعلمين أنه قريب ومفتوح فهذا يعتبر تفريطاً منك، أما إن كان بعيداً عرفاً فليس عليك شيء.