نصاب الأموال التي يزكى عليها

ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: هذا سؤال عام ، والأموال أنواع، كل نوعٍ له نصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والافرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة ، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيه جنيه واحد، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك سواء كانت بالدولار أو الجنية المصري أو كانت غير ذلك إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر. أما الفضة فنصابها مئة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت العُمل هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ، وهي ربع العشر، من الألف خمساً وعشرون، من الألفين خمسون ، وهكذا.. أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام -، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة أو الحنطة أو الشعير أو الرز ثلاثمائة صاع من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين، والواجب نصف العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكائن والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألف خمسون، من كل ألف، وزنه مثلاً ، أو كيلو خمسون، وهكذا العنب إذا بلغ منها خمسة أوسق مثل التمر فيه نصف العشر إذا كان بمؤونة بالسواني أو المكائن، أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر، أو بالأنهار والعيون الجارية ففيها العشر كاملا من كل ألف مئة، من كل ألف صاع أو ألف كيلو مائة كيلو، إذا وضعت صاع وفي عشرة الآلاف ألف كامل، وهكذا.. وعروض التجارة كالسلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر. وأما الإبل والبقر والنغم فها نصب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول أو كل الحول فإن فيها زكاةً مقدرة قدرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، في الغنم في أربعين شاه شاةً واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين ما فيها شيء ، إلى مائة وعشرين، فإن زادت على مائة وعشرين صار فيها شاتان، في مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك ، في الأربعة أربع شياه ، وفي الخمسمائة خمس شياه ، وهكذا .. أما البقر فأقل نصابها ثلاثون تبيع أو تبيعة ، قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى ، سنة كاملة في التبيع ولا التبيعة، إذا كانت البقرة ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة، ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة قد بلغا سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعة إلى سبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، وهكذا في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع، فإذا بلغت مائة وعشرين استوى الفرضان، إن شاء أخرج ثلاث مسنات ؛ لأن فيها أربعين ثلاث مرات، وإن شاء الله أخرج أربعة أتبعة ؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات. أما الإبل فأنصبائها متعددة ، ففي الخمس شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمس وعشرين ، وهي ترعى غالب السنة أو كل السنة وجب فيها بنت مخاض، بكرة تم لها سنة، ودخلت في الثانية إلى ست وثلاثين، إذا بلغت ستاً وثلاثون ففيها بنت لبون أنثى، تم لها سنتان، إلى ستٍ وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طرقة جمل تمت لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة قد تم لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان طرقة جمل إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة واحدة، بنتا لبون في الثمانين وحقة عن خمسين، الجميع حقة وبنتا لبون في مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنت لبون عن الأربعين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا في أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والنغم والإبل جميعاً. فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إن كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع، للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم يزكيها التجارة إذا كانت للبيع وإن كان يعلفها - والله ولي التوفيق - .