حكم تزين المرأة بالمكياج

هل وضع الزينة من مكياج أو غيره على الوجه بالنسبة للمرأة محرم، أو لا، ولاسيما إذا كانت تضطر إلى الجلوس مع غير المحارم؟

الإجابة

لا بأس عليها من المكياج وغيره مما يحصل به الزينة والبهاء للوجه إذا كان لا يضر الوجه، أما إذا كان يكسب الوجه ضرراً وبقعاً تضره فلا يجوز، أما إذا كان المكياج أو غيره يحصل به نور وجمال ولا يضر الوجه فلا حرج، لكن عليها أن تستره إذا كان عند غير المحارم، لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند غير المحارم، حتى ولو ما كان فيه مكياج، يجب أن تستر وجهها وتحتجب، إنما هذا من باب الزينة عند زوجها، عند النساء والمحارم، أما ما يتعلق بأجنبي، لا، حتى ولو ما كان هناك تجمل.