حكم من ذبح عقيقة وأشرك معها نية الوفاء بالنذر

رجل عليه نذر منذ عام 1394هـ، وقد قام بعقيقة ابنه بدلا من شاتين ذبح شاة واحدة، وأدخل النذر معها نية منه، ولم يخبر الذين دعاهم إلى هذه الوليمة، فهل يعتبر وفى بنذره أم لا؟

الإجابة

النذر يختلف، إن كان نذر شاةً يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه فهذا إذا ذبحها بنية النذر وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذراً مطلقاً ما أراد به أهل بيته، ولا قرابته ولا ضيوفه أو نذر إنما يريد به الفقراء، فإنه لا يوفي بذلك حتى يوصلها الفقراء، لأن النذور ..... الفقراء، فإذا كان ما له نية خاصة فإنه يعطي النذر للفقراء، الشاة يشتريها ويعطيها الفقراء، إذا كان نذر شاة مثلاً أو بعيراً أو بقرة يذبحها ويقسمها بين الفقراء، إلا إذا كان له نية خاصة، بأن قال مثلاً: لله عليَّ إن رزقني الله ولداً ذكراً أن أذبح شاة أو بقرة أو بعيراً، وفي نيته أنه يذبحها لأهل بيته وجيرانه، فهو على نيته، وإن كان ما له نية فإنها تعطى الفقراء، تقسم بين الفقراء، ولا يأكلها هو ولا أهل بيته ولا ضيوفه. المذيع/ إشراكه النذر مع العقيقة؟ ما يصلح النذر مستقل والعقيقة مستقلة، هذا سنة مستقلة، والنذر واجب مستقل. المذيع/ وهذا ما فعله هو. فإذا فعل إحدى الشاتين عن شاة عليه بالنذر فيولي الله في نيته إن كان نوى الشاة التي للنذر أن يذبحها في بيته للضيوف والأقارب والجيران فقد وفى، وفى بهذا الشيء، حيث ذبحها في ضيوفه وأهل بيته، وأما إن كان ما قصد هذا الشيء بل نذر ولا في نيته هذا الشيء فالنذور نصرفها للفقراء ما في شيء عليه، مثل ذبحها ..... العقيقة.