توفي عنها زوجها ولم يفرض لها زوجها مهرا

الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها زوجها مهراً ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهر المثل، أم المتعة؟

الإجابة

الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها ميراث، ثبت هذا من حديث معقل بن يسار، المقصود من حديث معقل بن يسار الأشجعي في امرأة يقال لها بروع ابنة واشق، وتوفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهراً، ولم يدخل بها فقضى النبي فيها- عليه الصلاة والسلام -بأنها تعطى مهر نسائها، لا وكس ولا شطط وعليها عدة ولها ميراث.