حكم الحلف بالحرام والطلاق

إذا قال الشخص: بالحرام بالطلاق -ولعدة مرات- فلانٌ لن يتزوج فلانة، فإذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟

الإجابة

هذا يختلف على حسب نيته، إذا قال: علي بالطلاق بأن فلان لا يتزوج فلانة، هذا أولاً لا يجوز الحلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالحرام ما يجوز، فالحلف يكون بالله وحده، لا يجوز لأحد أن يحلف بالطلاق, ولا بالحرام, ولا بالأمانة, ولا بالنبي, ولا برأس فلان, ولا شرف فلان، ولا حياة فلان، كل هذا لا يجوز، يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، ويقول-صلى الله عليه وسلم-: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لكن إذا كان قصده أن عليه الطلاق عليه الحرام أن فلان لا يتزوج فلانة وقصده منعه، فهذا إذا فعل عليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا ما أطاعوه و زوجوه وهو يقول: عليه بالطلاق بالحرام ما يتزوج فلانة يكون عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق في أصح أقوال أهل العلم إذا كان قصده المنع، أما إذا كان قصده أن يقع الطلاق، والتحريم، إذا كان قصده الطلاق إذا تزوج فلانة، قصده أن زوجته طالق أو قصده أنها حرام عليه ناوي هذا يريده أنها تحرم عليه أو تطلق فله نيته، وهو على ما نوى.