كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف

نسمع أحياناً أن الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة تدل على الاستحباب إلا في حالة ورود قرينة تدل على الوجوب، وهناك من يقول العكس: كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلا الاستحباب، فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟

الإجابة

الأصح هو الثاني الأصح، الأصح هو أن الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم هذا هو الأصل, فأمر الله -جل وعلا-, وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - كلها تحمل على الوجوب, إلا إذا دل دليل على الاستحباب, وهكذا النهي من الله ومن رسول يحمل على التحريم والمنع, إلا إذا جاء ما يدل على الكراهة وعلى التحريم, وهذه قاعدة مستمرة عند أهل السنة, وعند أهل الحق من الأصوليين. بارك الله فيكم