حكم محادثة الخاطبة للخاطب مع علم الوالدين

أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي، وأنه تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي يريد أن يعقد القران، ولكن أبي يؤخر لظروف؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا نعلم حرجاً في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شئون النكاح، وفي بعض شئون عقد النكاح، أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة، التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعوا إلى الريبة، أو يدعوا إلى خلوة بها، أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم، ولا يجوز وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبداً؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل بالمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز، وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس وما يدعوا إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع في العقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع في العقد حتى تحل له ما يحل لها، وحتى يتيسر البدار بالبناء عليها والدخول عليها.