الإجابة:
لا يجوز مثل هذا العمل. لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة
إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما
يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات
الأرواح تأسياً بما علق المحنط ظناً من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما
ذكرته.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الثامن.