حكم الوفاء بالنذر

نذرت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام إن تحقق لي غرضٌ أسعى لإنهائه، ومرة أخرى قلت: إن تحقق ذلك الأمر أو لم يتحقق فسأعتكف، لكني لم أتمكن، ماذا علي؟

الإجابة

إذا كانت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الآواخر في المسجد الحرام إن حصل مطلوبك وحصل المطلوب وجب عليك أن تعتكف، فإذا فاتك ذلك فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك، وعليك كفارة يمين وعليك الاعتكاف أيضاً ولو في غير رمضان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)رواه البخاري في الصحيح، فعليك أن توفي بالنذر، وعليك كفارة يمين عن ذهاب الوقت الذي عينته، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه عن تقصيرك والله المستعان.