حكم من حلف على زوجته أن لا تذهب إلى حفل زواج ثم سمح لها

سبق وإن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة، وما هي الكفارة؟

الإجابة

إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت أن لا تذهب، ولم تنوي إلا بإذنك، فإنها متى ذهبت عليك كفارة، كفارة اليمين.