المهر في النكاح

هل المهر من أركان الزواج، وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه ولكنه لابد منه؛ لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم [(24) سورة النساء]. وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح، لو قال: زوجتك، يقول ولي المرأة للزوج: زوجتك، وهي راضية، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، وليس هناك موانع صح النكاح، إذا كانت المرأة ليس فيها مانع، ليست محرمة على الزوج، وليست في إحرام، وليست في عدة، ليس بها مانع من النكاح وراضية وزوجها الولي وقبلت وقبل الزوج بحضرة شاهدين النكاح صحيح، ولو لم يسمِ مهرا، لكن يجب لها مهر المثل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم بذلك في حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً، وتوفي عنها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث). فالمقصود أن هذا هو الحكم في من تزوج ولم يسم مهرها على أن لها مهر المثل سواء كان حي أو ميتاً، إن مات فتعطى من تركته، وإن كان حياً عليه أن يسلم لها المهر إذا دخل بها، إذا وطئها، إذا وطئها أو خلا بها. أما إن عقد عليها ثم طلق فإن لها المتعة، يمتعها بما يسر الله من كسوة أو مال، لقول الله -سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [(49) سورة الأحزاب]. وقال سبحانه: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [(236) سورة البقرة]. فليس لها مهر المثل في هذه الحال، ولكن يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، المؤسر يمتعها بجارية أو بمهر أمثالها، أو بأقل من ذلك، حسب ما يتيسر، والمعسر ولو بالقليل، ولو بالكسوة، جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنّ أعلى المتعة جارية، وأدناها الكسوة. والمقصود من هذا أن المؤسر يمتع بأحسن مما يمتع المعسر، المؤسر يمتع بشيءٍ رفيع، بجارية يعطيها إياها، مملوكة، أو مالٍ كثير، يعني يقارب المهر أو ما يقارب نصف المهر، يمتعها بشيء يعتبر فوق ما يمتعها به الفقير، والفقير يمتع بقدر استطاعته من كسوةٍ مناسبة حسب طاقته، أو دراهم، الله -جل وعلا- أطلق ولم يحدد -سبحانه وتعالى-.