التسويق الشبكي

السؤال: قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور. غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!! وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع. فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر، 1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan). - المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة. - المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة. - شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد. 2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية: * 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع. * 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية. * 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن. * 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة). * 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ. السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل. 3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي: أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح. ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة). ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول. وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي. يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط). الأسئلة المحتملة: 1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟ الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج. 2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟ الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء. 3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟ الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم. 4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟ الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها. 5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟ الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له. 6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟ الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الشراء من هذه الشركة وأمثالها يتم دون قيود أو شروط تتنافى مع مقصد الشرع أو مقتضى العقد، ولم يصحبه غرض للمشتري يغلب على غرض الشراء - فلا نرى مانعاً من ذلك، سواء كان غرض المشتري المتاجرة في السلعة أو كان غرضه استعمالها.

أما إذا كانت نية المشتري جلب الربح من خلال العمل سمساراً للشركة -والعمل سمساراً للشركة لا يتم إلا بأن يشتري أولاً- فالذي نراه في هذه الحالة هو عدم جواز مثل هذا النوع من التسويق، وذلك لعدة أمور:

الأول: أن العميل يدفع المال لا لرغبته في السلعة، وإنما دفعه رغبة في ثمرة العمل سمساراً (على زعمهم) لدى الشركة، وهذه الثمرة قد تحصل وقد لا تحصل؛ لأنها مرتبطة بأمر مجهول وهو إحضار الزبائن للشراء، وجَني الأرباح من جراء شرائهم بواسطته.

وهذا هو القمار بعينه، لاشتماله على الغَرَر الفاحش الذي لا يغتفر مثله في الشريعة، فهو يدفع مالاً لا لغرض الشراء في ذاته؛ بل ليحصل على ربح قد يحصل بجلب الزبائن، وقد لا يحصل بعدم جلبهم.

فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ويدل على أنه إنما دفع ما دفع؛ رغبة في الحصول على هذه الثمرة لا رغبة في الشراء، أنه يشتريها في الغالب بأكثر من ثمنها الحقيقي، ويُعرف ذلك بالسؤال عن ثمن هذه السلعة أو مثلها، وهذا الذي اطلعنا عليه من خلال الواقع.

الثاني: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة، والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرَّم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من غش فليس مني" (رواه مسلم في صحيحه)، وقال أيضاً: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما" (متفق عليه، عن حكيم بن حزام).

الثالث: العمل مع هذه الشركة يدعو إلى البطالة، والكسب بدون جهد، كما يؤدي إلى إثراء طائفة قليلة من المجتمع، مع إفقار أغلب طبقاته، والإسلام يهدف إلى رعاية المصالح العامة ولو تعارضت مع المصالح الفردية، ومن أجل ذلك حَرَّم تَلَقِّي الركبان، وبيع الحاضر للبادي؛ لأن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، وإن كان فيه مصلحة فردية.

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: "إنك في أرضٍ، الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حِمل تبن أو حِمل شَعِير أو حِمل قَتٍّ فإنه ربا" (رواه البخاري في الصحيح).

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: "أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟" (متفق عليه، عن أبى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ).

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أُعْطِيَت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

فإذا توفرت هذه المحاذير المانعة من هذه المعاملة فلا يجوز التعامل بها.

أما إذا خلت من تلك المحاذير وغيرها -مما يفضي إلى فساد العقد كالربا ونحوه- فلا نرى مانعاً من العمل بها؛ لأن الأصل في مثل هذا الإباحة وقد صَدَّرْنَا الجواب بصورة خالية من هذه المحاذير.

والذي يظهر من نظام الشركة المذكورة في السؤال، أنه ينطبق عليها كثير من المحاذير التي تمنع القول بإباحتها كغيرها من شركات التسويق الهرمي، التي صدرت فيها الفتاوى من اللجنة الدائمة وغيرها.

وأخيراً نقول: إن وسائل الكسب المحرم في هذا الزمان قد كثرت وانتشرت حتى صار الناس لا يميزون بينها وبين الحلال لقلة العلم بالدين، ولانهماك الناس في طلب الدنيا دون النظر إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ذلك، وصار أرباب الأموال يتفننون في الحصول على الأرباح الطائلة، مهما كلف ذلك غيرهم من الخسارة؛ لأنهم لا يهتمون إلا بالربح فقط، ولا اعتبار للشرع عندهم وهذا مؤكد؛ حيث إن من وضع أسسها من غير المسلمين، وكيف لا؟ وهم الموصوفون بالظلم إضافة إلى الكفر، كما قال تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:254].

ولا شك أن السؤال عن الحلال والحرام قبل الإقدام عليه، من الواجبات المحتمات على كل مسلم، لأن الله تعالى لم يُبِح إلا الكسب الطيب، ونهى عن أكل كل خبيث، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل جسد نبت من سُحت، فالنار أولى به".

كما أنه لا شك في أن مريد الآخرة لا بد أن يصبر عن متاع الحياة الدنيا، ويحرص على ألا يبيع دينه بدنياه،، والله أعلم.