إخراج الزكاة من حين تمام الحول

عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام (88م) فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، فأصبح المتبقي إحدى عشر ألفاً وثمانمائة جنية حتى بداية العام الجديد (89م) كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ، ومتى يجب إخراجها؟

الإجابة

عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول بعدما ملكت هذا المال عليك زكاته ، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، يعني النقود وأشباهها كعروض التجارة وكالإبل والبقر والغنم السائمة الراعية كلها هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كل ما تمت السنة وجبت الزكاة. أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت الحبوب إذا استوت واشتدت ثم حصدها ، و.... وطابت ونظفت تجب فيها الزكاة بعد ذريها وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه حتى يصفيها ويخرج زكاتها، وهكذا الثمار كالتمر والعنب يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجيد، في محل تيبسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكاين ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف الوزنة أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان ، وهكذا.. هكذا جاءت السنة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.