حكم خروج المرأة المعتدة

هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للضرورة في أيام العدة؟

الإجابة

نعم لها أن تخرج لحاجتها كشراء حاجة من السوق, أو الخروج إلى المستشفى للعلاج, أو المحكمة لدعوى عليها، أو لدعوة تدعيها على غيرها لا بأس، خروجها لحاجة لا حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة، أما خروجها لحاجة فلا يمنع منه.