رضاع الولد من جدته أم أبيه

لي أخ أكبر مني ماتت أمه وهو في سن الرضاع في الشهر السادس من عمره، فتولت إرضاعه جدته أم أبيه حتى بلغ، والآن يريد أن يتزوج من بنت عمه لأبيه، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

الإجابة

إذا كانت أرضعته جدته أم أبيه رضاعاً تاماً مثلما قلت فإنه يكون أخاً لأبيه ، وأخاً لأعمامه ، ويكون عماً لبنات عمه ، فلا يجوز أن ينكح منهن أحداً ، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر ، فكيف إذا كان شهوراً؟! فالحاصل أنه يكون أخاً لأبيه ، إذا كانت أم أبيه أرضعته رضاعاً كاملاً خمس مرات أو أكثر فإنه يكون أخاً لأبيه، وأخاً لأعمامه ، وعماً لبنات أعمامه من الرضاعة. بارك الله فيكم.