المُفطرات في مجال التداوي

السؤال: المُفطرات في مجال التداوي

الإجابة

الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشر بجدة في -المملكة العربية السعودية- خلال الفترة من23-28صفر1418ه، الموافق28- حزيران (يونيو) - 3تموز (يوليو) 1997م، بعد اطلاعه على البحوث المُقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء -المملكة المغربية- في الفترة من9-12صفر1418ه، الموافق14-17حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء، قرر ما يلي:

أولاً: الأمور الآتية لا تُعتبر من المُفطرات:
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 - الأقراص العلاجية التي تُوضع تحت اللسان، لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3 - ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5 - ما يدخل الإحليل: أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7 - المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المُغذية.
9 - غاز الأكسجين.
10 - غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مُغذية.
11 - ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد، كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية، المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12 - إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير، أو علاج أوعية القلب، أو غيره من الأعضاء.
13 - إدخال منظار من خلال جدار البطن، لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14 - أخذ عينات (خزعات) من الكبد، أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة يإعطاء محاليل.
15 - منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) ، أو مواد أخرى.
16 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ، أو النخاع الشوكي.
17 - القيء غير المُتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).

ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله، إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.

ثالثاً: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية: للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية، وآثار عن الصحابة وهي:
أ - بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
ب - الفصد والحجامة.
ج - أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.
د - الحُقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي، حقناً في الصفاق (الباريتون) ، أو في الكلية الاصطناعية.
ه - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل (لبوس) ، أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي.
و - العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل، ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المُغذية، والله أعلم.



من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي.