حكم من طلق بالثلاث، ونوى بكل واحدة طلقة مستقلة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده[1]: يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ع. على زوجته، وهو قوله لها بحال الغضب: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات، وأتبعها بقوله: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة، وذلك لأنها هددته بإحراق نفسها إذا لم يطلقها.

الإجابة

بناءً على ذلك، فالذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة.

فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم: 236، في 4/2/1389ه.