الإمام يتقدم على المأموم

إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا رجل بالغ فأردت أن أصلي فأتى أولاد في سن العاشرة والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة، أي: من عشر إلى خمس عشرة سنة، فهل أتقدمهم، أم يكون الجميع في صف واحد معي على اليمين، فقد قال أحد الرجال: إنه لا يتقدم إذا كان كل من معك في هذا العمر أو أقل؛ لأنهم لا يضبطون صلاتهم؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كان الواقع ما ذكره السائل فإنه يتقدم بهم ويصلي بهم ويكونون خلفه صفاً أو أكثر إذا كانوا أبناء سبعٍ فأكثر، من سبعٍ فأكثر لقوله- صلى الله عليه وسلم -: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع)، فابن سبع مأمور بالصلاة فهو مميز، فإذا كانوا أبناء سبعٍ فأكثر وهم اثنان فأكثر فإنهم يصفون خلف الإمام، وقد صلى النبي- صلى الله عليه وسلم - بأنس واليتيم وصار خلفه عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان الصبي واحداً فقط فإنه يصلي عن يمين الإمام كالرجل الكبير يصلي عن يمين الإمام، كما صلى ابن عباس عن يمين الإمام عن يمين النبي- صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل، وكما صلى أنس عن يمينه لما زار- صلى الله عليه وسلم -جدة أنس، فالمقصود أنه إذا كان واحداً ولو كبيراً يكون عن يمين الإمام، أما إذا كان المأمومون اثنين فأكثر ولو لم يبلغوا الحلم فإنهم يصفون خلف الإمام إذا كانوا من أهل الصلاة وأبناء سبعٍ فأكثر.