بعد الطلقة الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج شرعي، والمحلل لا يجوز، المحلل تيس مستعار، ملعون، لا يجوز نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل، ومثل هذه الزوجة لا يرغب فيها ولو نكحت زوج آخر ينبغي لهذا الزوج أن لا يعود إليها وأن لا يرغب فيها لأنها متهمة مادامت تعمل هذه الأعمال فلا يليق به أن يرجع إليها، بل يطلب غيرها وأفضل منها: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [(2) سورة الطلاق]. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. فهذه المرأة متهمة بالشر فلا ينبغي له أن يعود إليها لو تزوجت، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بعد نكاحاً شرعياً لا تحليل، ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم تعتد، لكن مادامت بهذه الصفة التي ذكرها السائل فإنه لا ينبغي العودة إليها؛ لأن ظاهرها الشر، ولأنها متهمة بالشر -نسأل الله السلامة والعافية-. بارك الله فيكم.